Admin
المـــديـــر العــــــــام
عدد المساهمات : 94 نقاط : 264 تاريخ التسجيل : 02/03/2011
| موضوع: قــــانون عقــــــــــــــوبات صحــــــة البيئــــــة الخميس مارس 10, 2011 2:42 pm | |
| عقوبات قانون البيئة الجديد الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2009
عقوبات قانون البيئة الجديد الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2009
قد صدر قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 بتاريخ 25/2/2009 وقد تضمن المخالفات البيئية المعاقب عهليها
ونحن بدورنا ننشر اهم هذة المخالفات والعقوبات التى نص عليها القانون جتى تكون فى متناول القارئ حتى يقف على المخالفة ويتجنبها حتى يتجنب العقوبة المقررة وهذة المخالفات هى
- المخالفة" يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية :
أولاً : صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها .
ثانياً : قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها ، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها .
ثالثاً : جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية .
رابعاً : الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة . مادة (28 ) :
-العقوبة : الحبس ، والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .والمصادرة مادة ( 84 ) :
المخالفة :- عدم امساك السجل البيئى بالمنشاة المنصوص علية بالمادة 22وعدم تدوبن بياناتة
- " يحظر قطعياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة . مادة ( 37/ا ) :
- يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها أحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استقرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة . مادة 69
- العقوبة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 22و37(بند أ) و69 من هذا القانون. "مادة 84(مكرراً)/1:
المخالفة- " يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ، مادة (19) :
- تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون . مادة 23
العقوبة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (23,19) من هذا القانون .وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحد الأقصى لعقوبة الحبس.و يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف" مادة 84(مكرراً):/2
المخالفة- يحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين علي شهادة الاعتماد مزاولة الإعمال البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . " مادة 13 ( مكرراً ) )د)
العقوبة : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه والغلق " مادة 84 مكرراً (1):
المخالفة- " تلتزم جمع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت . مادة ( 42 ) :
العقوبة :بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة . مادة ( 87 ) :
المخالفة- الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية . مادة 35- شبكات الرصد البيئى :
- يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها . ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها , وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة , وألا تزيد كميتها فى أى من تلك الصناديق على سعتهـا الحقيقة . " مادة ( 37 ) :/أ
- يحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق مادة ( 37 ) :/ب
- يحظر رش أو استخدام لمبيدات الافات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض الا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية . مادة 38
- يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى أيخر ، أن يكون الدخان والغازات و الابخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عملية الاحتراق مادة 40
- يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة . وأن تلتزم بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية ، مادة 41
- يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل الا فى الحدود المسموح بها ، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء . مادة 43
- يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد ، الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما . وفى حالة ضرورة العمل فى . درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل ، من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما . مادة 44
- يشترط فى الأماكن العامة المغلقة : شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة . مادة 45
العقوبة ::يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مادة ( 87 )
المخالفة- يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى . ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام . مادة 46
العقوبة : ويعاقب بغرامة لا تقل على خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون . " مادة ( 87 ) :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة . ""مادة 94مكرراً :
| |
|